|
|
|
|
|
|
الاخبار الاربعاء 31 - 3 - 2010 |
|
|
|
الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء للجلسة الثالثة عشر التاريخ : 30 / 3 /2010 الجلسة : 13 1. الموافقة على تخصيص مبلغ مليارين ونصف المليار دينار (مليارين للخالص ونصف مليار لكربلاء) لضحايا الحادثين الإجراميين في الخالص وكربلاء وتعويض الأضرار في الممتلكات في المنطقتين وتشكيل لجنتين للغرض المذكور. 2. منح وزير الصحة صلاحية التعاقد مع خريجي الكليات الطبية والتمريضية والصحية والمعاهد الصحية المشمولين بالتعيين المركزي وحسب قانون 6 لعام 2000 وبنفس رواتبهم عند التعيين على أن يتم تعيينهم رسمياً بعد ذلك عند إطلاق التعيينات على أن يتم تعيين الـ 10% الأوائل منهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 3. الموافقة على مشروع قانون تصديق النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي والموقع عليه من قبل ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور. 4. الموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور. 5. الموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المعتمد من قبل الأمم المتحدة وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور. 6. الموافقة على إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الامم المتحدة وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور. 7. الموافقة على طلب وزارة المالية بزيادة رأس مال شركة التأمين العراقية العامة من ملياري دينار الى خمسة عشر مليار دينار والتي ستمول من الإحتياطي العام والإحتياطي الرأسمالي إستناداً الى أحكام (المادة/10 الفقرة أولاً) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 (المعدل). 8. الموافقة على إصدار التعليمات رقم (4) لسنة 2010 تعليمات رواتب السجناء والمعتقلين السياسيين المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً الى أحكام البند (1) من المادة (17) والمادة (23) من قانون مؤسسة السجناء رقم (4) لسنة 2006 مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 9. الموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة سنة 1988 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار تحفظ جمهورية العراق على الفقرة (1) من المادة (16) من الإتفاقية آنفاً إستناداً الى أحكام الفقرة (2) منها. 10. الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور. 11. الموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية تمييز المتفجرات البالستية بغرض كشفها لسنة 1991 وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور. 12. إلغاء شرط وضع إشارة عدم التصرف على الأراضي التي تملك الى موظفي الدولة ببدل بما فيهم الوزراء والوكلاء وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين لعدم وجود مبرر يقضي بفرض هذا الشرط طالما أن المستفيد قد دفع بدل الأرض. إنتهى المصدر : شبكة انباء بابل www.babylontimes.net
|
|
|
الرئيسية .. أقلام بابيلون تايمز .. اخترنا لكم .. من نحن .. إتصل بنا |