|
|
|
|
|
|
الاخبار الاحد 28 - 3 - 2010 |
|
|
|
دراسة قانونية تؤكد وجود قصور تشريعي واضح في قانون المرافعات المدنية العراقي في تحديد وصف محكمة التمييز شبكة انباء بابل - عادل الفتلاوي اعدت كلية القانون بجامعة بابل دراسة قانونية مقارنة متعلقة بالاثر الاجرائي للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز من خلال الموقف التشريعي لقانون المرافعات المدنية العراقي الدراسة اعدها كلا من الدكتور منصور حاتم الفتلاوي والدكتور هادي حسين الكعبي اجابت في مستهلها عن تساؤلات تتعلق بتحديد وصف محكمة التمييز وهل انها محكمة (قانون) وتكون بذلك هيئيه عليا لتدقيق الاحكام ام انها محكمة (واقع وقانون) وتكون بذلك درجة ثالثة من درحات المحاكم . خلصت الدراسة الى ضروة التمييز بين مايدخل في مفهوم الواقع ومفهوم القانون وقد حددت العقبة الكبيرة التي تقف حائلا في وضع الحد الفاصل بين مفهوم (الواقع والقانون) المتمثلة في القصور التشريعي الواضح في قانون المرافعات المدنية العراقي والذي اسس لعدم الثبات ووضوح جملة من الموضوعات في قانون المرافعات كتوزيع المهام الاجرائية بين (القاضي والخصوم) في الدعوى المدنية وتحديد مهمة القاضي (بالقانون) وتحديد مهمة الخصوم(بالواقع) للوصول الى مفهوم القضاء البناء الذي يسعى لتحقيق العدالة استنادا الى مبدأ التعاون بين القاضي واطراف الدعوى .تشير الدراسة الى ان ذلك انسحب الى محكمة التمييز بوصفها درجة ثالثة من درجات المحاكم وعلاقة ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين ام انها هيئة عليا لتدقيق الاحكام من ناحية (القانون) دون ان يكون لها أي دور في مجال (الواقع)وكذلك اذا قررت نقض القرار المميز فلا يحق لها التصدي للفصل في الموضوع بل يجب عليها اعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت القرار الدراسة توصلت الى مجموعة توصيات تلخصت بضرورة وضع المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية تنظيم فني ودقيق لسلطة الخصوم والقاضي بالنسبة للواقع والقانون بافراد فصل خاص لمسائل الواقع وفصل خاص لمسائل القانون وتبني الحلول التي جاء بها المشرع الفرنسي لمحاولة ايجاد حلول جدية للتمييز فيما بينهما . كما اوصت بتعديل نص المادة (209)مرافعات مدنية وتحديد وظيفة محكمة التمييز بوصفها هيئة عليا لتدقيق الاحكام من ناحية القانون دون التدخل بمسائل الواقع مطلقا سيما وان اسباب الطعن التمييزي قد حددت باجمعها بمخالفة القانون . كما اوصت ايضا بتعديل المادة (214) مرافعات وعدم أعطاء الحق لمحكمة التمييز للتصدي للفصل في موضوع الدعوى ولآي سبب كان بل يجب التأكيد على اعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرت القرار للنظر فيها مجددا. المصدر : شبكة انباء بابل www.babylontimes.net
|
|
|
الرئيسية .. أقلام بابيلون تايمز .. اخترنا لكم .. من نحن .. إتصل بنا |